ن.ح.م.ش اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن – إجراءات التعامل مع طلبات الأفراد بشأن بياناتهم الشخصية *

ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ( ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻨﻈﺎم، ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻨﺴِّﻖ -ﻗﺒﻞ إﺻﺪارﻫﺎ- ﻣﻊ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻔﻀﺎء واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي، ﻛﻞٌّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ.
* هذا العنوان هو وصف غير رسمي

Scroll to Top