ن.ح.م.ش اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن – التزامات الجهات الحكومية في حماية البيانات الشخصية *

1- ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن -اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ- ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ. وﻳُﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
2- ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ -اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة- اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﻬﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻷﺧﺮى؛ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﻤﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
3- ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
* هذا العنوان هو وصف غير رسمي

Scroll to Top